السيد الخميني
27
مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 )
الأمر الرابع في أمثلة أقسام الوضع لا إشكال في ثبوت عموم الوضع والموضوع له . قالوا : وكذا في ثبوت خصوصهما ، ومثّلوا له بالأعلام الشخصية « 1 » ، وفي كونها منه إشكال ؛ للزوم كون نحو : « زيد موجود » قضيّة ضرورية ، كقولنا : « زيد زيد » ، وكون حمله عليه كحمل الشيء على نفسه ، ومجازية مثل قولنا : « زيد معدوم » ، وقولنا : « زيد إمّا موجود وإمّا معدوم » ، مع عدم الفرق وجداناً بينه وبين قولنا : « زيد إمّا قائم أو قاعد » في عدم العناية فيه ، فلا يبعد أن يلتزم بأ نّها وضعت للماهية الكلّية التي لا تنطبق إلّاعلى الفرد الواحد . وتوهّم أنّ الماهية الكذائية مغفول عنها حين الوضع بالوجدان ، مدفوع بأنّ الارتكاز مساعد لذلك ؛ كما نرى من إخبار العوامّ والنساء بمعدومية المسمّيات في الأعلام وموجوديتها .
--> ( 1 ) - هداية المسترشدين 1 : 171 ؛ كفاية الأصول : 25 ؛ درر الفوائد ، المحقّقالحائري : 36 .